كتب محمود وليد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظم الآليات القانونية لمواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.
ونصت المادة الأولى من القرار على غلق جميع المحال العامة الخاضعة لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. كما يسمح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.
ويشمل القرار كذلك الأنشطة الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، مثل المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية.
وفي مادته الثانية، قرر مجلس الوزراء غلق الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب يوميًا في التاسعة مساءً، مع استثناء نفس الأيام المشار إليها لتمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً.
واستثنت المادة الثالثة عددًا من الأنشطة الحيوية من تطبيق القرار، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية.
كما نصت المادة الرابعة على استثناء بعض المناطق السياحية من القرار، وهي محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية المطلة على نهر النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل بالمحال العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.











