الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026
القاهرة 24°م
عاجل
قبل تحديد المجموع.. مفاجأة جديدة بشأن العربي والتاريخ لطلاب المدارس الدولية وزارة التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات الغش.. والطلاب على موعد مع مفاجأة قضائية مجلس الوزراء ينفي الشائعات المغرضة بشأن مقايضة أصول الدولة بالديون الرئيس الصيني يزور مصر بعد عقد من الزمن: ما الذي سيطرحه شي في القاهرة؟ «قد يكلف الطبيب عامًا من مستقبله» نقابة الأطباء تحذر من تأخر إعلان احتياجات التكليف وزير التعليم يشدد على الانضباط بالمدارس ومراجعة الصيانات وتسليم الكتب قبل بدء الدراسة «كانت بتشوفها فأر».. بعد أشهر من الواقعة إحالة أوراق أم للمفتي في قضية إنهاء حياة رضيعتها بالحسينية 37 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في مصر وتعزيز استقرار واستمرارية التغذية طفلة وزنها 16 كجم تواجه ورمًا يزن 3 كجم داخل صدرها.. نجاح جراحة دقيقة بمستشفيات جامعة الزقازيق طفولة حافلة بالمعاناة ورحيل صادم محطات مؤثرة في حياة ياسمين ابنة نجلاء فتحي

قرار لرئيس الوزراء بتحديد مواعيد غلق المحلات والمطاعم.. التاسعة مساءً بدءًا من غداً السبت 28 مارس

شهد حسن
شهد حسن الجمعة 27 مارس 2026 - 3:49 مساءً
4 مشاهدة دقيقتان قراءة

كتب محمود وليد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا ينظم الآليات القانونية لمواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

ونصت المادة الأولى من القرار على غلق جميع المحال العامة الخاضعة لقانون المحال رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. كما يسمح باستمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويشمل القرار كذلك الأنشطة الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، مثل المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع السلع السياحية.

وفي مادته الثانية، قرر مجلس الوزراء غلق الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب يوميًا في التاسعة مساءً، مع استثناء نفس الأيام المشار إليها لتمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً.

واستثنت المادة الثالثة عددًا من الأنشطة الحيوية من تطبيق القرار، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية.

كما نصت المادة الرابعة على استثناء بعض المناطق السياحية من القرار، وهي محافظات جنوب سيناء والأقصر وأسوان، ومدينتا الغردقة ومرسى علم، بالإضافة إلى المنشآت السياحية المطلة على نهر النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويأتي القرار في إطار تنظيم العمل بالمحال العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

أسعار الذهب والعملات

تغطية السوق المصري لحظة بلحظة
مباشر
الأكثر طلباً +15 ج.م (+0.3%)

عيار 21 في سوق الصاغة

سعر الشراء 4,680 ج.م
سعر البيع 4,650 ج.م
24
عيار 24 (الذهب الخالص)
سبائك واستثمار
5,348 ج.مشراء
5,314 ج.مبيع
18
عيار 18 (المشغولات)
السوق المحلي
4,011 ج.مشراء
3,985 ج.مبيع
الجنيه الذهب
8 جرام عيار 21
37,440 ج.مشراء
الأوقية عالمياً
بورصة المعادن (USD)
$2,890.50+0.45% ▲

أضف تعليقاً

تم نسخ رابط الخبر بنجاح!