الثلاثاء، 1 سبتمبر 2026
القاهرة 23°م
عاجل
قبل تحديد المجموع.. مفاجأة جديدة بشأن العربي والتاريخ لطلاب المدارس الدولية وزارة التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات الغش.. والطلاب على موعد مع مفاجأة قضائية مجلس الوزراء ينفي الشائعات المغرضة بشأن مقايضة أصول الدولة بالديون الرئيس الصيني يزور مصر بعد عقد من الزمن: ما الذي سيطرحه شي في القاهرة؟ «قد يكلف الطبيب عامًا من مستقبله» نقابة الأطباء تحذر من تأخر إعلان احتياجات التكليف وزير التعليم يشدد على الانضباط بالمدارس ومراجعة الصيانات وتسليم الكتب قبل بدء الدراسة «كانت بتشوفها فأر».. بعد أشهر من الواقعة إحالة أوراق أم للمفتي في قضية إنهاء حياة رضيعتها بالحسينية 37 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء في مصر وتعزيز استقرار واستمرارية التغذية طفلة وزنها 16 كجم تواجه ورمًا يزن 3 كجم داخل صدرها.. نجاح جراحة دقيقة بمستشفيات جامعة الزقازيق طفولة حافلة بالمعاناة ورحيل صادم محطات مؤثرة في حياة ياسمين ابنة نجلاء فتحي

وزير الصناعة يصدر قراراً بتعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين

شهد حسن
شهد حسن الثلاثاء 10 مارس 2026 - 9:04 صباحًا
2 مشاهدة 3 دقائق قراءة

كتب محمود وليد

 

 

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

 

ويسمح القرار الجديد بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الارض، على ان يقوم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة، وفقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، من هذه القيود الزمنية، كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

 

وأما في حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، فقد أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

 

وأوضح وزير الصناعة أن القرار يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، والمساهمة في تيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل تلك المناطق.

 

جديرٌ بالذكر أن الوزارة أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في نهاية شهر أكتوبر الماضي بشأن ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية حيث نص القرار على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي 3 أعوام على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.

أسعار الذهب والعملات

تغطية السوق المصري لحظة بلحظة
مباشر
الأكثر طلباً +15 ج.م (+0.3%)

عيار 21 في سوق الصاغة

سعر الشراء 4,680 ج.م
سعر البيع 4,650 ج.م
24
عيار 24 (الذهب الخالص)
سبائك واستثمار
5,348 ج.مشراء
5,314 ج.مبيع
18
عيار 18 (المشغولات)
السوق المحلي
4,011 ج.مشراء
3,985 ج.مبيع
الجنيه الذهب
8 جرام عيار 21
37,440 ج.مشراء
الأوقية عالمياً
بورصة المعادن (USD)
$2,890.50+0.45% ▲

أضف تعليقاً

تم نسخ رابط الخبر بنجاح!