أصدر وزير العمل حسن رداد قرارًا وزاريًا جديدًا يحدد القواعد المنظمة لدور حضانة الأطفال التابعة لمنشآت العمل، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بهدف تنظيم رعاية أطفال العاملات وضمان بيئة مناسبة لهم.
وينص القرار على:
إلزام كل صاحب عمل يستخدم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع حضانة قائمة لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تجهيزها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة.
إلزام المنشآت التي يقل عدد العاملات فيها عن 100 عاملة، وتقع ضمن نصف قطر 500 متر، بالاشتراك لإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة مرخصة.
اشتراط أن تكون دور الحضانة قريبة من مكان العمل، مخصصة لرعاية الأطفال، ملائمة لاستقبال ذوي الإعاقة، وألا تقع في أماكن معرضة للتلوث أو الضوضاء الناتجة عن الأنشطة الصناعية.
الالتزام بالمواصفات العامة للموقع والمبنى والتجهيزات والشروط الصحية، والحصول على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي قبل تشغيل الحضانة.
إخضاع دور الحضانة المنشأة داخل مقار العمل لذات نظم الإشراف والرقابة والتفتيش المطبقة على دور الحضانة العامة.
كما حدد القرار الاشتراكات الشهرية التي يتحملها العاملون للاستفادة من الحضانة:
4% من الأجر للطفل الأول
3% للطفل الثاني
2% للطفل الثالث
وتتحمل العاملة كامل تكاليف الرعاية الفعلية لما يزيد عن ذلك.
وأجاز القرار لصاحب العمل، في حال تعذر الاشتراك في دار حضانة، تحمل تكاليف رعاية أطفال العاملات في حضانة مرخصة لتقديم الخدمة.
هذا القرار يعكس حرص الدولة على دعم العاملات وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لرعاية أطفالهن داخل وخارج أماكن العمل.











